الشهيد الأول
132
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
لنا : ان الوضوء المحكي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم ينكس فيه ( 1 ) والا لما أجزأ غيره . ولأنه في وصف الباقر ( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بطريق زرارة وأخيه : فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء إلى المرفق . وكذا في غسل اليد اليسرى ( 2 ) ، وكذا في خبر الهيثم عن الصادق ( عليه السلام ) ، و ( إلى ) في الآية كما مر ( 3 ) ولو كانت لانتهاء الغاية لم يضر لجواز إرادة غاية المغسول ، لأن اليد تصدق على غير المغيا فهي مسمى اليد ، فتبقى كيفية الغسل مثبتة بالسنة . ويجب تحريك الخاتم والسوار والدملج ( 4 ) أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته ، لصحيح علي بن جعفر عن أخيه الكاظم ( عليهما السلام ) في الثلاثة ( 5 ) . وحكم غيرها حكمها ، ولو كان واسعا استحب تحريكه استظهارا . فروع : الأول : الأقرب : وجوب تخليل الشعر لو كان على اليد وان كثف ، لتوقف غسل اليد عليه . وهل يجب غسله ؟ الأقرب ذلك ، لأنه من توابع اليد . ويجب غسل الظفر وان خرج عن حد اليد ، لأنه من أجزائها . والفرق بينه وبين فاضل اللحية اتصاله بمتصل دائما . ولو كان تحته وسخ لا يمنع من وصول الماء استحب إزالته ، ولو منع وجب إلا مع المشقة ، لنفي الحرج . الثاني : لو ثقبت يده وجب ادخال الماء الثقب لأنه صار ظاهرا ، فلو التحم سقط . ولو كان في يده سلعة ( 6 ) وجب غسلها وتخليل غضونها ( 7 ) وما تحتها ، لشمول
--> ( 1 ) تقدم في الصفحة السابقة . ( 2 ) راجع الهامش 5 ، في الصفحة السابقة . ( 3 ) راجع الهامش 6 ، في الصفحة السابقة . ( 4 ) الدملج : شئ كالسوار تلبسه المرأة في عضدها . مجمع البحرين مادة دملج . ( 5 ) قرب الإسناد : 83 ، الكافي 3 : 144 ح 6 ، التهذيب 1 : 85 ، ح 221 ، 222 . ( 6 ) السلعة : زيادة في الجسد كالغدة وتتحرك إذا حركت ، مجمع البحرين مادة سلع . ( 7 ) الغضن : مكاسر الجلد والدرع وغيرهما . الصحاح مادة غضن .